القانون الدّاخلي للمجلس العلمي
القانون
الهيكل
شعب م ع أ ب
القانون
البند الأوّل 1
الللشركة العالميّة للأخلاقيّات البيولوجية(م ع أ ب) هو العضو الكفؤ و المسؤول للإقتراح و التنظيم و التنفيذ و التقدّم على المستوايات العلميّة لهدف المؤسسّة طبقا للأبناد 6، 7، 21 22 لهياكل المؤسسّة العالميّة للأخلاقيات البيولوجيّة (أنظر
البند الثّاني 2
في تقدّم و تنفيذ هذه النقاط، المجموعة العلميّة تتصرّف بطريقة حلرّة دائما ضمن المقدورات الإقتصاديّة ال م ع أ ب (البند الثالث)
البند الثالث 3
المقرّ الدّائم للمجموعة العلميّة ال م ع ا ب يوجد في مدينة خيخون (إسبانيا) في بلاث الأمدال عدد 3
البند الرّابع 4
- المجموعة العلميّة ال م ع أ ب تتكوّن بأقليّة 7 و أقصى عدد 30 عضوا
- المجموعة العلميّة تجتمع على الأقل مرّة في السّنة في مقرّها في خيخون للتّقدم في نشاطاتها و واجباتها الإجتماعا ت تحتفل خلال يومين
البند الخامس 5
- أعضاء المجموعة العلميّة الأولى يسمّون من خلال إنتخابات لرئيسهم و لنائب الرئيس و للكاتب . عند الحصول على أكثر تصويت يمكنهم مباشلرة مناصبهم
- الرئيس سيمثّل المجموعة العلميّة ال م ع أ ب كلّ الحالات و هو الذي يقوم بالإتّصال مع منظّمة الأعراف حسب الهياكل المبنيّة عليها المؤسسّة م ع أ ب ممّا يسمح للمجموعة العلميّة تنفيذ المقرّرات
- نائب الرئيس يعوّض للرئيس في حالة غياب ، مرض أو عندما الرّئيس يحمّله المسؤوليّة كتابيّا
- الكاتب يدوّن كلّ ما يقال في إجتماعات المجموعة العلميّة
- المناصب الرّئيس نائب الرّئيس و الكاتب تدوم أربعة سنوات و يمكنهم إعادة ترشّحهم مرّة أخرى فقط ، رغما على ذلك الطبيب مرثال بلاثيوس سيكون مشرفا على الرئاسة بدون وضع حدّ وقتي لمنصبه و بدون حاجة لإعادة إنتخابه
- في حالة فراغ منصب فإنّ المجموعة العلميّة تقوم بلازم الإنتخاب لشخص آخر
البند السّادس 6
- أعضاء المجموعة العلميّة يقومون بأعمالهم كمرتبة شرفيّة و بدون مقابل غير أنّ مصاريف الإقامة و التجوال تتكلّف بها م ع أ ب بخيخون.
- رئيس المجموعة العلميّة لم ع أ ب أو الشخص الذي ينوبه عند حضوره مؤتمرا أو إجتماعا فإنّ م ع أ ب تقوم تغطية كلّ مصاريفه و محتجياته
البند السابع 7
- المجموعة العلميّة يمكنها إنتخاب رئيسا شرفي.
- الرّئيس الشرفي أو الرّأساء يحظرون الإجتماعات كأي فرد من المجموعة.
- الرؤساء الشرفين سيقع استدعاؤهم لاجتماعات المجموعة العلميّة في نفس مستوى باق الاعضاء.
البند الثامن 8
- في أوّل كلّ إجتماع المجموعة العلميّة تصادق على ما قرّر في الإجتماع السّابق بعد ذلك تقع المصادقة على المحاور و النقاط التي سيقع طرحها و التي يمكن تغييرها إذا وقع طلب ذلك من طرف ثلثي الحاظرين.
- في آخر الإجتماع يقع تحديد تاريخ الإجتماع المقبل و تحديد المسائل المطروحة.
- إجتماعات المجموعة العلميّة تقام في مقرّها في خيخون. المداخلات تكون بالإسبانيّة، بالفرنسيّة و بالأنقليزيّة بصحبة مترجم فوري.
البند التاسع 9
- المجموعة العلميّة تسمّي من بين أعضائه تحرير لمجلّة م ع أ ب و هذا المجلس يختار المقالات التي يمكن نشرها بعد عرضها على المجموعة العلميّة
- المجموعة العلميّة تحدّد قوانين النّشر
- المجلّة يقع نشرها في حالة أتيحت لها الإمكانيّات بالفرنسيّة الإنقليزيّة و الإسبانيّة
- م ع أ ب هي مسؤولة على دفع مصاريف نشر المجلّة أو نشر أعمال المجموعة العلميّة. من أجل ذلك تلتجئ إلى إعانة من جامعة أوقيادو
- المجلّة توزّع مجّانا بين أعضاء المجموعة العلميّة
- أرباح بيع المجلّة تعود إلى ال م ع أ ب
البند العاشر 10
المجموعة العلميّة يمكنها تسمية و تجزئة أعضائها إلى مجموعات تدرس مسائل مثل الأخلاقيّات العلميّة للطب، البيولوجيا، التغذية، المحيط. و مقترحاتهم يقع درسها من طرف المجموعة العلميّة.
البند الحادي عشر 11
إذا كانت الإمكانيّات الإقتصاديّة ل م ع أ ب تسمح فإنّ المجموعة العلميّة يمكنها تكليف خدمات لأشخاص معيّنة و إعطائهم أجرهم.
البند الثاني عشر 12
- المجموعة العلميّة يمكنها إستدعاء أشخاص أو هيآت إعتنت بالأخلاقيّات البيولوجيّة
- كذالك يمكنهم الحضور لإجتماعات المجموعة العلميّة أعراف ال م ع أ ب ولكن ليس لديهم في المداخلات و لا في الإنتخابات
البند الثالث عشر13
- ال م ع أ تنظّم مؤتمرا علميّا للأخلاقيّات البيولوجيّة كلّ سنتين
- النواحي العلميّة للمؤتمر مسؤوليّة المجموعة العلميّة ل م أ ب فقط أمّا االنواحي الأخرى مثل التنظيم و غيره تهتمّ بها ال م أ ب تحت رعاية الرئيس
- المداخلات خلال المؤتمر تكون بالفرنسيّة ،إنقليزيّة ،إسبانية مع مترجم فوري
البند الرابع عشر 14
المجموعة العلميّة يمكنها أن تقترح على ال م ع أ ب الإحتفال بنوع آخر من الإجتماع مثل المائدة المستديرة ،حوار ،دروس ، محاضرات.
البند الخامس عشر 15
- المجموعة العلميّة تقدّم إستنتاجاتها من خلال ال م ع أ ب لمراقبة سير تحرير النّصوص لمختلف مستويات التعليميّة
- ال م ع أ ب تدعّم إنتاج نصوص المعادلة العلمية
البند الخامس عشر 15
- المجموعة العلميّة تقدّم إستنتاجاتها من خلال ال م ع أ ب لمراقبة سير تحرير النّصوص لمختلف مستويات التعليميّة
- ال م ع أ ب تدعّم إنتاج نصوص المعادلة العلمية
البند السّادس عشر 16
ال م ع أ ب تشمل على موردها البيبليوغرافي الذي يوجد في مقرّها في خيخون و هذا المرجع يقع تغذيته و إعانته من طرف المتطوّعين كهيآت أو أشخاص.
البند السّابع عشر 17
المجموعة العلميّة تقترح على ال م ع أ ب بعثات ، منح و جوائز لدراسة الأخلاقيات البيولوجيّة
البند الثامن عشر 18
الفائز على الجائزة يقع إختياره من طرف المجموعة العلميّة و إقتراحه على الإعراف و يقع الإحتفال بالتدشين خلال المؤتمرات العلميّة ال م ع أ ب
البند التّاسع عشر 19
- يمكنهم الحصول على رتبة مشاركين للجمعيّة العلميّة الأشخاص القانونيّة الذين تهمّهم الأخلاقيّات البيولوجيّة. عند قبول طلبهم من طرف الجمعيّة العلميّة عليهم بدفع قدرا ماليّا سنويّا يقع تحديده من طرف الجمعيّة
- المشتركين لا يمكنهم أن يكونوا من ظمن أفراد المجموعة العلميّة
- المال المتحصّل من طرف المتشاركين يعود إلى المؤسسّة
هياكل ل م ع أ ب
البند السادس 6: أهداف
مؤسّسة ال م ع أ ب لديها أهداف إعانة ودعم الأخلاقيّات البيولوجيّة حتى يقع تطوّرها وترويجها والتعريف بها عالميّا كذلك من أهدافها طرح مشاكل التقدّم العلمي خاصة على المستوى الطبّي و التكنولوجي من أجل تتميم هذه الأهداف ال م ع أ ب تقوم بالنشاطات التّاليّة
أ) تنظيم و تنفيذ أو المشاركة في المؤتمرات، محاضرات، حوارات تهمّ الأخلاقيّات البيولوجيّة.
ب) تنظيم و الإشتراك في معارض علميّة أو أي نشاط آخر متعلق ب الأخلاقيّات البيولوجيّة.
ت) تنظيم و الإشتراك في مبادرات للتكوين في ميدان الأخلاقيّات البيولوجيّة
ث) تنظيم و الإشتراك في نشاطات تتعلق بتحرير نصوص حول الأخلاقيّات البيولوجيّة
ج) تنظيم و الإشتراك في نشاطات تتعلق بنشر نصوص حول الأخلاقيّات البيولوجيّة
ح) تقوية إهتمام المواطن لتبادل الأفكار حول الأخلاقيّات البيولوجيّة
خ) تبادل المعرفة والتجارب مع كل نوع من المجموعات أو الهياكل المهتمّة بالأخلاقيّات البيولوجيّة
د) دراسة المقترحات و التعاهدات مع إدارات أخرى،جمعيّات، هياكل وطنيّة أوعالميّة مهمّين للوصول إلى تحقيق أهداف المؤسّسة
ذ) دراسة المقترحات و التعاهدات مع إدارات أخرى،جمعيّات، هياكل وطنيّة أوعالميّة مهمّين للوصول إلى تحقيق أهداف المؤسّسة
ر) تكوين مرجع مكتبي للأخلاقيّات البيولوجيّة
ز) منح إعانات ماديّة خاصّة للدّراسات خلال إتّفاقيّات مع هياكل أخرى
س) القيام بحملات للتعريف بالأخلاقيّات البيولوجيّة
ش) القيام بنشاطات أخرى تعين على تقدم بالأخلاقيّات البيولوجيّة
البند السابع 7: حريّة التصرّف
مجموعة الأعراف أو من ينوبها لهم الحريّة التّامة في إختيار النشاطات اللازمة في كلّ ظرف
البند الواحد و العشرين 21 : المجموعة العلميّة
- المؤسسّة تعتمد على طرف مهمّ و هو المجموعة العلميّة متكوّنة من شخصيّات مختصّة و معروفة بمعرفتها لدور الشركة و أهمية أهدافها.
- البند السادس يعلن على نشاطات المؤسسّة و من بينها الاقتراحات ، التنظيم و التنفيذ و هي من مشمولات الجمعيّة العلميّة.
- تركيبتها، قوانينها، تجديد أعضائها تحدّده مجموعة الاعراف في أوّل اجتماع لها. المجموعة العلميّة تجتمع مرّة في السّنة خلال يومين إثنين
- أعضاء المجموعة يكونون شرفيين و بدون مقابل مالي
البند الثاني و العشرون 22: نائب جامعات الاعتراف
مجموعة الاعراف تسند إلى الجمعيّة العلميّة كلّ ما يهمّ الاقتراحات، التنظيم و تنفيذ النشاطات السابق ذكرها في البند السادس و تعتني مجموعة الاعراف بتنفيذ الناحية الإداريّة و الإقتصاديّة لهذه الأنشطة
شعب ال م ع أ ب
- الطّابع القانوني
- كلّ شعبة في ال م ع أ ب ليست مستقلّة قانونيّا من المؤسّسة (الشركة العالميّة للأخلاقيات البيولوجيّة ، مقرّها في خيخون (إسبانيا))
- تحترم قرارات و نشاطات أهداف ال م ع أ ب
- تتمتّع بإستقلاليّة في إدارة إقتصاديّة تحت مسؤوليّتها. بالرّغم على ذلك ال م ع أ ب تساهم إقتصادها في تحقيق نشاطات خاصّة طبقا لمدوراتها
- تستعمل إسم و شعار ال م ع أ ب في كلّ أوراقها، نشاطاتها مبيّنة مقرّ المؤسسّة في نفس المكان نظيف إسمها الخاص للشعبة وعنوان مقرّها الرئيسي
- قانون العمل يكون حسب قانون الجمعيّة العلميّة ال م ع أ ب م عدى البند الرّابع 4 الذي سيلغي لمدّة ثلاثة سنوات منذ البند الخامس 5 سيستعمل حسب التّوضيح التّالي
- النشاطات المبرمجة حسب الأبناد 13 ،15 ،17 ،18 للجمعيّة العالميّة ال م ع أ ب يكون وقع المصادقة عليها من قبل المجموعة العلميّة حتّى يتاح لهم العمل بها
- في حالة ملاحظة ال م ع أ ب أنّ الشعبة إنحازت عن مبادئها الأوّليّة أو خطأ في التنفيذ فهذا يعني إلغائها
- الطّابع القانوني
- كلّ شعبة تعتمد على إداريين و مجموعة علميّة
- الإداريين
- يتكوّن من ثلاثة أطراف من بلدان مختلفة و يقع تسميتهم و إختيارهم من طرف ال م ع أ ب يقومون بدور رئيس و نائب رئيس لمدّة ثلاثة سنوات يمكنهم تبادل المناصب و إعادة إنتخابهم من طرف ال م ع أ ب
- الإداريين يقومون بمناصب الإدارة ، التنسيق للمجموعة العلميّة للشعبة و كذلك تهتمّ الإعلاميّة و التنسيق مع ال م ع أ ب
- المجموعة العلميّة
- يتكوّن من 7 أعظاء أقلّ تقدير و أكثر تقدير 30 يقع إنتخابهم من طرف ال م ع أ ب بإقتراح من الإداريين
- المجموعة العلميّة تجتمع لدراسة المقترحات من طرف الإداريين في أجل يحدّدها البند رقم 4 لقانون المجموعة العلميّة
- التنسيق مع ال م ع أ ب
- رئيس المجموعة العلميّة أو من يمثّله يمكنه حظور إجتماعات الإداريين
- أعظاء المجموعة العلميّة ال م ع أ ب يمكنهم الحضور خلال إجتماعات المجموعة العلميّة للشعبة المعيّنة
- من أجل تحقيق ما قيل في الفترات السّابقة يوجب إعلام المجموع العلميّة بتواريخ الإجتماعات قبل 15 يوما على الأقلّ
- أعضاء الإدارة و أعضاء المجموعة العلميّة لكلّ شعبة يمكن دعوتهم للحضور إلى الإجتماعات التي تقوم بها المجموعة العلميّة ال م ع أ ب ، لديهم صوت و لكن بدون حقّ في الإنتخاب
- أمور و مطالب الشعبة المحتاجين للمصادقة من طرف المجموعة العلميّة ال م ع أ ب يقع بعثها من قبل الإداريين الشعبة قبل زمن تاريخ الإجتماع السنوي
- مقر الشّعبة
إداريين الشّعبة يقرّرون و يبلّغون ال م ع أ ب موقع المقرّ الرّسمي للشّعبة و كذلك كلّ تغيير يطرأ عليها
(نصّ حرّر بقلم مريّا رومير و سلفدورد. برقل، بإقتراحات من مرثال بلاثيوس . قبل من طرف أعراف ال م أ ب يوم 23 ديسمبر 2002.أعلم به المجموعة العلميّة في إجتماعها يوم 28 جانفي 2003 في سترازبورق و وقع إدغامه في قانون المجموعة العلميّة ال م ع أ ب كملحق)
ملاحظة : تغييلرات القانون الأساسي و الأوّلي ل 1997 أدغمت بإتّفاق الكلّ خلال اجتماعات المجموعة العلميّة يوم 15 ديسمبر 2000 ، 30 سبتمبر 2002 و 28 فيفري 2003 و وقع إصلاحه من طرف مجموعة الأعراف ال م ع أ ب في اجتماعات ديسمبر 2003