شعب ال م ع أ ب


  1. الطّابع القانوني
    1. كلّ شعبة في ال م ع أ ب ليست مستقلّة قانونيّا من المؤسّسة (الشركة العالميّة للأخلاقيات البيولوجيّة ، مقرّها في خيخون (إسبانيا))
    2. تحترم قرارات و نشاطات أهداف ال م ع أ ب
    3. تتمتّع بإستقلاليّة في إدارة إقتصاديّة تحت مسؤوليّتها. بالرّغم على ذلك ال م ع أ ب تساهم إقتصادها في تحقيق نشاطات خاصّة طبقا لمدوراتها
    4. تستعمل إسم و شعار ال م ع أ ب في كلّ أوراقها، نشاطاتها مبيّنة مقرّ المؤسسّة في نفس المكان نظيف إسمها الخاص للشعبة وعنوان مقرّها الرئيسي
    5. قانون العمل يكون حسب قانون الجمعيّة العلميّة ال م ع أ ب م عدى البند الرّابع 4 الذي سيلغي لمدّة ثلاثة سنوات منذ البند الخامس 5 سيستعمل حسب التّوضيح التّالي
    6. النشاطات المبرمجة حسب الأبناد 13 ،15 ،17 ،18 للجمعيّة العالميّة ال م ع أ ب يكون وقع المصادقة عليها من قبل المجموعة العلميّة حتّى يتاح لهم العمل بها
    7. في حالة ملاحظة ال م ع أ ب أنّ الشعبة إنحازت عن مبادئها الأوّليّة أو خطأ في التنفيذ فهذا يعني إلغائها

  2. الطّابع القانوني
    1. كلّ شعبة تعتمد على إداريين و مجموعة علميّة
    2. الإداريين
      1. يتكوّن من ثلاثة أطراف من بلدان مختلفة و يقع تسميتهم و إختيارهم من طرف ال م ع أ ب يقومون بدور رئيس و نائب رئيس لمدّة ثلاثة سنوات يمكنهم تبادل المناصب و إعادة إنتخابهم من طرف ال م ع أ ب
      2. الإداريين يقومون بمناصب الإدارة ، التنسيق للمجموعة العلميّة للشعبة و كذلك تهتمّ الإعلاميّة و التنسيق مع ال م ع أ ب
    3. المجموعة العلميّة
      1. يتكوّن من 7 أعظاء أقلّ تقدير و أكثر تقدير 30 يقع إنتخابهم من طرف ال م ع أ ب بإقتراح من الإداريين
      2. المجموعة العلميّة تجتمع لدراسة المقترحات من طرف الإداريين في أجل يحدّدها البند رقم 4 لقانون المجموعة العلميّة
    4. التنسيق مع ال م ع أ ب
      1. رئيس المجموعة العلميّة أو من يمثّله يمكنه حظور إجتماعات الإداريين
      2. أعظاء المجموعة العلميّة ال م ع أ ب يمكنهم الحضور خلال إجتماعات المجموعة العلميّة للشعبة المعيّنة
      3. من أجل تحقيق ما قيل في الفترات السّابقة يوجب إعلام المجموع العلميّة بتواريخ الإجتماعات قبل 15 يوما على الأقلّ
      4. أعضاء الإدارة و أعضاء المجموعة العلميّة لكلّ شعبة يمكن دعوتهم للحضور إلى الإجتماعات التي تقوم بها المجموعة العلميّة ال م ع أ ب ، لديهم صوت و لكن بدون حقّ في الإنتخاب
      5. أمور و مطالب الشعبة المحتاجين للمصادقة من طرف المجموعة العلميّة ال م ع أ ب يقع بعثها من قبل الإداريين الشعبة قبل زمن تاريخ الإجتماع السنوي
    5. مقر الشّعبة
    6. إداريين الشّعبة يقرّرون و يبلّغون ال م ع أ ب موقع المقرّ الرّسمي للشّعبة و كذلك كلّ تغيير يطرأ عليها
      (نصّ حرّر بقلم مريّا رومير و سلفدورد. برقل، بإقتراحات من مرثال بلاثيوس . قبل من طرف أعراف ال م أ ب يوم 23 ديسمبر 2002.أعلم به المجموعة العلميّة في إجتماعها يوم 28 جانفي 2003 في سترازبورق و وقع إدغامه في قانون المجموعة العلميّة ال م ع أ ب كملحق)
      ملاحظة : تغييلرات القانون الأساسي و الأوّلي ل 1997 أدغمت بإتّفاق الكلّ خلال اجتماعات المجموعة العلميّة يوم 15 ديسمبر 2000 ، 30 سبتمبر 2002 و 28 فيفري 2003 و وقع إصلاحه من طرف مجموعة الأعراف ال م ع أ ب في اجتماعات ديسمبر 2003

 

 

bioetica@sibi.org
الشّركة العالمية للأخلاقيات البيولوجيةS